101

Kur'an Ahkamları

أحكام القرآن

Araştırmacı

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ

Yayın Yeri

بيروت

(مَحِلَّهُ) «١»، فأجابوا بأن ذلك هو الدليل على أن المحل هو الحرم. فقيل لهم: هو كذلك في غير المحصر وهو الأصل، فالإحصار عذر نادر، ودل قوله تعالى: (مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ)، أن رسول الله ﷺ تحلل بذبح وقع في الحل. فأجابوا بأن النبي ﵇ ذبح في الحرم، ولكن لما حصل أدنى منع، جاز أن يقال: إنهم منعوا لمنعهم الهدي بديا قبل الصلح، كما وصف المشركين بصد المسلمين عن المسجد الحرام، وإن كانوا أطلقوا بعد ذلك، وقال سبحانه: (يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) «٢»، وإنما منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آخر. وقد جوز مالك والشافعي وأبو حنيفة، ذبح هدي الإحصار في الحج متى شاء. وأبو يوسف ومحمد والثوري لا يرون الذبح قبل يوم النحر، فكأنهم يقيسون الزمان على المكان، ويستدلون بقوله تعالى: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)، والمحل يقع على الوقت والمكان جميعا فكان عموما. ولا شك أن الله تعالى ذكر العمرة أيضا، ووردت الآية في صلح الحديبية، وهدي العمرة لا يتأقت بزمان بالاتفاق. ولهم أن يقولوا: في الآية ذكر الحج والعمرة، وذكر محل الهدي فهو عموم إلا ما خصه دليل الإجماع. ونقول من طريق النظر: إن الإختصاص بمكان التحلل، يدل على

(١) سورة الفتح الآية ٢٥، ومعنى معكوفا محبوسا وممنوعا. (٢) سورة يوسف آية ٦٣.

1 / 93