Ahkam As-Saff Fi As-Salah

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
122

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

قال في المبسوط (^١): "فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا". الأدلة: الدليل الأول: الأثر عن عبد الله بن مسعود ﵁ "أخروهن حيث أخرهن الله" (^٢) يعني النساء". وجه الدلالة: أنه قول صحابي وهوحجة، (^٣) كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها (^٤).

(^١) المبسوط ١/ ١٨٤. (^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه، كتاب الصلاة، باب شهد النساء الجماعة برقم (٥١١٥) ٣/ ١٤٩، والطبراني في المعجم الكبير برقم (٩٤٨٤) ٩/ ٢٩٥، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب قيام المأمومين خلف الإمام، باب ذكر بعض أحداث بني اسرائيل برقم (١٧٠٠) ٣/ ٩٩ بلفظ (أخروهن حيث جعلهن الله). قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦ (حديث غريب مرفوعا) وتكلم فيه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الهداية كتابه الدراية وقال: (لم أجده مرفوعا) ١/ ١٧١، قال الألباني في مشكاة المصابيح (لا أصل له مرفوعا) ٣/ ١٣٠. وانظر: كشف الخفاء ١/ ٦٩. (^٣) انظر: اللمع في أصول الفقه ١/ ١٢٠، الموافقات في أصول الفقه ٣/ ٤٢. (^٤) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢.

1 / 128