66

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Yayıncı

أبو ديس / القدس

Türler

مما ليس في الصحيحين أي أنه صححه. (١) وقال النووي: [وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر ... فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: متروك]. (٢)
ويستدل للآخرين: بأن العقيقة مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها الولد إذا بلغ فالسنة ثبتت في حق غيره. وقالوا أيضًا أن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتًا ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص به ﷺ. (٣)
مناقشة ترجيح: إن الحديث الذي احتج به الفريق غير ثابت عن الرسول ﷺ فلا يصلح دليلًا لهم. ولم يرد أيضًا ما يمنع من العقيقة حال الكبر ووردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك منها:
١. عن الحسن البصري قال: [إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلًا]. (٤)
٢. وقال محمد بن سيرين: [عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلًا]. (٥)
٣. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيرًا أن يعق عن نفسه كبيرًا وقال: [إن فعله إنسان لم أكرهه]. (٦)
وبناء على ما تقدم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر والله أعلم.

(١) انظر فتح الباري ١٢/ ١٢ - ١٣.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣١ - ٤٣٢.
(٣) المغني ٩/ ٤٦١، فتح الباري ١٢/ ١٣، تحفة المودود ص ٦٩.
(٤) المحلى ٢/ ٢٤٠، شرح السنة ١١/ ٢٦٤.
(٥) شرح السنة ١١/ ٢٦٤، والبختية: الأنثى من الجمال البخت وهي جمال طوال الأعناق.
(٦) تحفة المودود ص ٦٩.

1 / 66