6

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Yayıncı

أبو ديس / القدس

Türler

وهذا التعريف غير جامع لأن فيه قصرًا للعقيقة على الشياه فقط وهذا على قول من لا يجيز العقيقة من الإبل والبقر وهو قول مرجوح كما سيأتي بيانه. فالأولى أن نعبر بقولنا هي الذبيحة فإن ذلك يعم الغنم والبقر والإبل حيث تصح العقيقة من هذه الأنواع كما سيأتي.

1 / 6