119Razı Edici Delillerالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHAraştırmacıمحمد صبحي الحلاقYayıncıدار الندىBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı1413 AHYayın YeriبيروتTürlerFıkıh2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةSayfa 188KopyalaPaylaşAI Sormak