118Razı Edici Delillerالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHAraştırmacıمحمد صبحي الحلاقYayıncıدار الندىBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı1413 AHYayın YeriبيروتTürlerFıkıhويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيرهSayfa 187KopyalaPaylaşAI Sormak