390

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
وقال الكوفي: إذا زوجت المرأة نفسها، أو أقرت من يزوجها. فالنكاح جائز بكرًا كانت أم ثيبًا، وليس للولي عليها اعتراض، إذا كان الزوج كفؤًا. فإن كان غير كفوء لها، فللولي أن يخاصم ويرفع حتى يبطل القاضي هذا النكاح. وأيهما مات قبل أن يبطل الحاكم عليهما النكاح ورثه الآخر.
وقال أبو يوسف: إذا زوجت نفسها من كفوء واستنقصت المهر فإن الحاكم يجبر الولي على تجويز النكاح، فإن أبى أجازه الحاكم وأيهما مات قبل أن يجيز الحاكم النكاح لم يرثه الآخر، ولا يلزمه طلاق، ولا إيلاء حتى يجيزوا وإن جامعها لم تكن به محصنة، ولا تحل لزوجها الأول به.
(٥١٧) واختلفوا إذا زوجها أحد الوليين بإذنها، فقال الشافعي: إن كان زوجها من كفوء جاز، وإن كان من غير كفوء بطل، إلا أن يكون الولي

2 / 460