389

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
مطاوعة، أو مستكرهة، أو ذهبت عذرتها بوثبة، أو مرض، أو علة، غير ما وصفنا فحكمها حكم البكر في الصمت. ووافقه أبو يوسف وزفر إلا في التي فجر بها رجل مطاوعة، أو مستكرهة، فإنها بمنزلة الثيب.
(٥١٤) واتفق الشافعي والكوفي أن النكاح بغير الشهود باطل.
(٥١٥) واختلفا في عدالة الشهود، فقال الشافعي: لا نكاح إلا بشاهدي عدل. وإن كانا عدوين للزوج والمرأة جاز ولا يجوز النكاح إذا كان فاسقين.
وقال الكوفي وصاحباه: يجوز النكاح وإن كانا فاسقين.
(٥١٦) واختلفوا في الولي، فقال الشافعي: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وبه قال مالك إلا في خصلة زعم أن الثيب إذا كانت دنية مثل السوداء، أو النبطية، والموالاة، فولت أمرها رجلًا من المسلمين، فلا بأس أن يزوجها.

2 / 459