Mufti ve Mustafti Adabı

İbn Salah d. 643 AH
86

Mufti ve Mustafti Adabı

أدب المفتي والمستفتي

Araştırmacı

د. موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

عالم الكتب

الثانية عشرة١: إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى، فإن كان ذاكرًا لفتياه الأولى ومستندها إما بالنسبة إلى أصل٢ الشرع إن كان مستقلا، أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبًا إلى مذهب ذي مذهب أفتى بذلك، وإن تذكرها ولم يتذكر مستندها، ولم يطرأ ما يوجب رجوعه عنها، فقد قيل: له أن يفتي بذلك، والأصح أنه لا يفتي حتى يجدد النظر٣. وبلغنا عن أبي الحسين٤ ابن القطان٥ أحد أئمة المذهب: أنه كان لا يفتي في شيء من المسائل حتى يلحظ الدليل٦، وهكذا ينبغي لمن هو دونه، ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره، ولم٧ يكن له بد من استحضار الدليل فيها. والله أعلم. الثالثة٨ عشرة٩: روينا عن الشافعي رضي الله عنه١٠، أنه قال: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ما قلته"١١.

١ في ف وج: "عشر". ٢ في ش: "إلى مذهبه إن كان". ٣ انظر إعلام الموقعين: "٤/ ٢٣٢-٢٣٣". ٤ في ف وج "الحسن". ٥ هو "أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان البغدادي، الفقيه الشافعي، درس ببغداد، وأخذ عنه العلماء، وله مصنفات كثيرة، توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة"، ترجمته في وفيات الأعيان: ١/ ٧٠، فوات الوفيات: ٧/ ٣٢١. ٦ المجموع: ١/ ٨٣، صفة الفتوى: ٣٧. ٧ في ف، وج، وش: "لم". ٨ في ف "الثالث". ٩ في ج "عشر". ١٠ في ج "﵀". ١١ مناقب الشافعي للبيهقي: "١/ ٤٧٢-٤٧٣"، وتوالي التأسيس: ٦٧، وتاريخ ابن عساكر: ١٥/ ١٠أ، سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٣٤، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٣٣.

1 / 117