Mufti ve Mustafti Adabı
أدب المفتي والمستفتي
Araştırmacı
د. موفق عبد الله عبد القادر
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Yayın Yeri
عالم الكتب
١نقل الإمام النووي في المجموع هذه الفقرة عن ابن الصلاح وقال: ١/ ٨١ "كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه، وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء"، وانظر صفة الفتوى: ٣١، وإعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٥. ٢ من ف وج وش. ٣ في ف وج "أجمل". ٤ كذا في سائر النسخ وفي الأصل "للترخص". ٥ المجموع: ١/ ٨١. ٦ من ج وش. ٧ من ش. ٨ ورد عن ابن عباس قوله: "لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء"، راجع الدر المنثور: ٥/ ٣١٧. وقال القرطبي في أحكام القرآن: ١٥/ ٢١٣ "وروي عن عطاء أنها لأيوب خاصة". وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك. راجع الأحكام: ٢/ ٢١٠، وقال سفيان الثوري في تفسيره: ٢٥٩: "لم يجعل لأحد بعد"، وانظر أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي: "٤/ ١٦٥١-١٦٥٢".
1 / 111