Mufti ve Mustafti Adabı

İbn Salah d. 643 AH
19

Mufti ve Mustafti Adabı

أدب المفتي والمستفتي

Araştırmacı

د. موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

عالم الكتب

وقال القرافي: "الاجتهاد: بذل الوسع في الأحكام الفرعية الكلية ممن حصلت شرائط الاجتهاد"١. وبعد تعريف "الإفتاء" و"المفتي" و"الاجتهاد" نريد أن نعرف هل هناك فرق بين "المجتهد" و"المفتي". ذهب كثير من الأصوليين إلى أنه لا فرق بين "المجتهد" و"المفتي"، وأن "المجتهد" هو "المفتي". قال ابن الهمام: "إن المفتي هو المجتهد وهو الفقيه"٢، وقال المحلاوي: "إن المفتي عند الأصوليين هو المجتهد المطلق"٣. وقال الشوكاني: "إن المفتي هو المجتهد ... ومثله قول من قال: إن المفتي هو الفقيه لأن المراد به المجتهد في مصطلح الأصول"٤. وهذا هو رأي الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى فإنه عندما يتحدث عن "المجتهد وصفاته وأحكامه وآدابه" يعبر عنه بقوله: "القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه" وقوله: "المفتي المستقل وشروطه". وقوله: "فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المستقل ... ". وقوله: "والمجتهد المستقل هو الذي يستقل بإدراك ... "، وهكذا ذهب ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى أنه لا فرق بين المفتي والمجتهد، وأن المفتي هو المجتهد.

١ نفائس الأصول شرح المحصول: "٣/ ... ". ٢ التحرير في أصول الفقه: ٥٤٧. ٣ تسهيل الأصول إلى علم الأصول: ٣٢٧. ٤ إرشاد الفحول: ٥٤٧.

1 / 27