Adab al-Qadi
أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
Türler
أَبيِهِ وَأَنَّهُ وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمَّا أَمَرَهُ الْقَاضِي أنْ يَحْلِفَ عَلَى عِلْمِهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ابْنَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ، وَلَا يَعْلَمُ أنَّ فُلانًا مَاتَ، نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِذَا نَكَلَ عَنْهَا جَعَلَهُ الْقَاضِي كَأَنَّهُ أَقَرَّ أنَّ هَذَا ابْنَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ، ثُمَّ يُحَلِّفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَّةَ مَا لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ الْفُلانِيِّ عَلَيْكَ هَذَا الْمَالُ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَلْزَمَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ كُلِّفَ الْمُدَّعِي عَلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى نَسَبِهِ ووفَاةِ وَالِدِهِ وَعَلَى مَا يَدَّعِ مِنَ الْمَالِ.
وكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى عَقَارًا أَوْ عَرَضًا مِنَ الْعُرُوضِ وَأَنَّهُ صَارَ لَهُ بِمِيرَاثِهِ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَك.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًاً ادَّعَى عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا إِلَى جَانِبِ دَارِهِ وَأَنَّهُ شَفِيعُهَا بِدَارِهِ فَأَرَادَ اسْتِحْلافَهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ لِلْقَاضِي: إنَّ هَذَا لَا يَرَى الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ فَإِنْ أَحْلَفْتَهُ مَا لِي قِبَلَهُ شُفْعَةَ هَذِهِ الدَّارِ فَلَسْتُ آمَنُ أنْ يَتَأوَّلَ أَنَّهُ لَا شُفْعَةً لِي فَيَحْلِفُ عَلَى دَعْوَى، فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْتَحْلِفُهُ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي سَمَّى وحَدَّ بِكَذَا وَكَذَا وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةَ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ أَلَى مِنْهَا فَقَالَ لَهَا: وَالله لَا أَقْرَبُكِ وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مُنْذُ حَلَفَ عَلَى هَذَا. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وأرَادَتِ اسْتِحْلَافَهُ وَقَالَتْ لِلْقَاضِي: إنَّهُ مِمَّنْ يَرَى أن الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَقَالَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَفِيءَ وإِمَّا أنْ تُطَلِّقَ. فَإِنِ احْتَلَفَتْهُ بِاللهِ مَا أَنَا بَائِنٌ مِنْهُ بِهَذَا الْإِحْلَافِ وَتَأَوّلَ عَلَى أَنِّي لَسْتُ بَائِنًا مِنْهُ بِهَذَا الْإِيلاءِ فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يُحَلِّفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ يُحَلِّفُهُ: بِاللهِ مَا قُلْتُ لَهَا وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ مُنْذُ كَذَا وكَذَا عَلَى مَا ادَّعَتْ، فَإِن نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَبَانَهَا مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
135