Ebu Hanife ve İnsani Değerler

Muhammed Yusuf Musa d. 1383 AH
83

Ebu Hanife ve İnsani Değerler

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

Türler

وأخيرا يذكر أن الأمر هكذا إذا أعتقت الزوجة، وكانت رقيقة، ويستوي إن كان الزوج حرا أو عبدا؛ لأن الرسول

صلى الله عليه وسلم

قال لبريرة: «ملكت بضعك فاختاري» فيكون سبب الخيار معنى في جانبها وهو ملكها أمر نفسها، وهذا التعليل لا يجعل فرقا بأن يكون الزوج حرا أو عبدا. (4)

ولا بد في عقد الزواج من الإسلام، وهو يكون بالشهادة عليه، وهذا أمر متفق عليه؛ ولكن هل لا بد أن يكون الشهود رجلين، أو يكفي أن يكونا رجلا وامرأتين؟ قال بالأول الشافعي، وقال أبو حنيفة بالثاني.

ويحتج أبو حنيفة لمذهبه بقوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان»؛ فقد جاءت هذه الآية مطلقة، فتشمل الأموال والزواج. كما يحتج أيضا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة امرأتين مع شهادة رجل في الزواج والفرقة.

34 (5)

وهذه مسألة، وهي من باب الشهادة أيضا، ترينا كذلك مقدار احترام أبي حنيفة لغير المسلمين وحقوقهم، وتقدير ما فيهم من إنسانية، ونعني بها شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ إنه يقبل شهادتهم بعضهم على بعض، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت، ما داموا عدولا في دينهم، ولم يقبلها الشافعي أصلا. (6)

والأصل أن الإنسان، بما هو إنسان ، حر في تصرفاته في حدود شريعة الله ورسوله، فلا يمنع من شيء منها إلا بسبب مشروع، وأسباب الحجر عند أبي حنيفة ثلاثة لا رابع لها، وهي: الجنون والصغر والرق، وهذا قول زفر أيضا. على حين يرى أبو يوسف ومحمد والشافعي وعامة أهل العلم، أن للحجر أسبابا مشروعة أخرى، منها «السفه»؛ ولهذا يجوز عندهم الحجر على السفيه.

يرى أبو حنيفة أن أهلية السفيه أهلية كاملة متى كان قد بلغ عاقلا، إلا أنه لا يسير حسب العقل في تصرفاته المالية مكابرة منه، ثم إن السفيه - باعتباره إنسانا - حر في تصرفاته، والحجر ينافي الحرية، وفيه إهدار لإنسانيته، وهي أجل خطرا من المال الذي يراد حفظه له بالحجر عليه. والنتيجة، أنه لا يصح تضييع حريته وإهدار إنسانيته بالحجر عليه، ولتذهب أمواله كلها أو بعضها إلى من يحسن تدبيرها والتصرف فيها، وفي هذا خير للجماعة بعامة. (7)

والأمر كذلك بالنسبة للحجر على المدين بسبب الدين، فهو مع الفقهاء الآخرين في جواز حبسه متى كان قادرا على أداء ما عليه من دين؛ ولكنه يمتنع عن الوفاء مطلا منه وظلما للدائن، إلا أن أبا حنيفة يخالفهم فيما ذهبوا إليه من جواز الحجر على المدين دينا مستغرقا، ومن جواز بيع ماله جبرا عنه، وفاء لما عليه من دين وإن لم يكن مستغرقا.

Bilinmeyen sayfa