53A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogsرسالة في حكم ثمن الكلابAhmad bin Awad - 0 AHأحمد بن عوض - 0 AHYayıncıدار اللؤلؤة للنشر والتوزيعBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı٢٠١٨ مYayın Yeriالمنصورة - مصرTürlerوقال النووي ﵀: "وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب، التي فيها نفع، وتجب القيمة على متلفه، … وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه؛ وإن كان كلب صيد، أو ماشية،1 / 54KopyalaPaylaşAI Sormak