52

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Yayıncı

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠١٨ م

Yayın Yeri

المنصورة - مصر

Türler

ينتقل إلى ملك الموصي له، والوارث، بخلاف الحشرات، كالحية، والعقرب، والضب، والقنفذ، ونحوها؛ لأنه لا ينتفع بها (^١)، وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور؛ لأنه ممنوع عن إمساكه مأمور بقتله (^٢) "اهـ.

(^١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٩).
(^٢) وفي ذلك أحاديث واهية؛ منها ما أخرجه عبد الله بن وهب في (موطئه ١١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، أنه قال: " ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العور ". وهذا سند ضعيف؛ لأن ابن شهاب لم يدرك أبا بكر، وعبد الرحمن فيه ضعف.
وأخرج ابن وهب أيضًا برقم (١٢) قال: ثنا شمر بن نمير، عن ابن ضميرة، وهو حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب العقور». وشمر وابن ضمرة متروكان.
وقد استدل أبو يوسف على حرمة بيع الكلب العقور بأدلة منها:
١. أن رسول الله-ﷺ-نهى عن إمساكه، وأمر بقتله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن عمر-﵄-قال: قالت حفصة-﵂: قال رسول الله-ﷺ: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور».
٢. أنه غير منتفع به.
انظر: "العناية شرح الهداية" (٧/ ١١٨)، وبحث (حكم بيع الكلاب البوليسية) في موقع "جامعة الإيمان"

1 / 53