356

على أن قولها مقبول في ذلك.

( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) ليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن ، بل التنبيه على أن من حق المؤمن ألا يجترئ على مثله من العظائم.

( وبعولتهن ) أي : أزواج المطلقات ( أحق بردهن ) إلى النكاح ، والرجعة إليهن ( في ذلك ) أي : في زمان التربص ، ولكن إذا كان الطلاق رجعيا ، للآية التي تتلوها. فالضمير أخص من المرجوع إليه ، ولا امتناع فيه ، كما لو كرر الظاهر وخصصه.

والبعولة جمع بعل ، والتاء لتأنيث الجمع ، كالعمومة والخؤولة ، أو مصدر من قولك : بعل حسن البعولة ، نعت به أو أقيم مقام المضاف المحذوف ، أي : وأهل بعولتهن.

ومعنى الأحق : أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها ، وكان هو أحق منها ، لا أن لها حقا في الرجعة.

( إن أرادوا إصلاحا ) بالرجعة لما بينهم وبينهن ولم يريدوا مضارتهن ، وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة ، بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار.

( ولهن مثل الذي عليهن ) أي : يجب لهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم التي تجب لهم عليهن ( بالمعروف ) بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس ، فلا يكلفنهم ما ليس لهن ، ولا يكلفونهن ما ليس لهم. فالمماثلة مماثلة الواجب بالواجب في كونه حسنة ، لا مماثلة جنس الفعل ، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ، بل يقابله بما يليق بالرجال.

( وللرجال عليهن درجة ) زيادة في الحق وفضل فيه ، بقيامهم عليهن ، لأن حقوقهم في أنفسهن ، وحقوقهن المهر والكفاف من النفقة والسكنى وترك الضرار ،

Page 361