وَالسَّلامُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ، ﵊، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﵊: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
٥٧٥ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، ﵊، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ﵁ لِرَسُولِ اللَّهِ، ﵊، فَقَالَ النَّبِيُّ، ﵊: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلْيُمْسِكْ حَتَّى تَطْهُرَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» .
، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فِي حَدِيثِهِ: «وَهِيَ وَاحِدَةٌ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
٥٧٦ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ، وَحَدَّثَنَا بِهِ فِي كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلاقِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ، ﵊،.
قَالَ عُمَرُ ﵁: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، ﵊،