Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
في المطلوب، كما ترى.
ومنها: قوله في صحيحة (1) ابن مسلم: " ليس للعبد شئ من الأمر " (2).
والكلام فيه نظير الكلام في الآية الأولى (3)، حيث إن ظاهرها نفي اختصاص أمره به (4)، واستقلاله فيه.
ومنها: الروايات الدالة على أن العبد إذا بيع فماله للبائع، إلا أن يشترط عليه المشتري، أو إلا أن يعلم البائع حين البيع أن له مالا فهو حينئذ للمشتري (5). فلو كان العبد مالكا لاستمر عليه ملكه بعد البيع (6) ولم يبق للبائع، بل ولا دخل في ملك المشتري.
وفيه: أن القائل بالملك قد لا ينكر سلطنة المولى عليه وأن له أن يمتلكه (7)، وحينئذ فله بيع ماله كما أن له بيع نفسه، وله إبقاء المال وبيع نفسه.
وبالجملة: فإن سلطنة المولى على تملك ماله أو نقله إلى الغير مما لا ينكر، بل عن المختلف: الاجماع على جواز انتزاع ماله قهرا (8)، وعن شرح القواعد لبعض المشايخ المعاصرين ذلك أيضا (9).
ومنها: ما دل على أن العبد إذا أعتق، فإن علم المولى أن له مالا تبعه ماله، وإلا فللمولى أو ورثته إن مات (10).
Page 99
Enter a page number between 1 - 446