68

Zakat

كتاب الزكاة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

" الجب " (1) المنجبر بعدم ظهور الخلاف، ولولاه لأشكل الحكم بالسقوط مطلقا، ولذا مال إلى عدم السقوط جماعة من متأخرين المتأخرين (2).

" ولو تلفت " من المسلم " قبل الامكان فلا ضمان "، (3) للأصل والاجماع نصا وفتوى.

ومعنى الوجوب قبل امكان الأداء هو الاستقرار في المال والتعلق به، ولا وجوب التسليم كما صرح به في المعتبر (4) أو وجوب التسليم بمعنى تحقق التكليف المنجز بالتسليم المقيد بحال الامكان، لا التكليف المشروط بالتمكن حتى يكون منفيا قبله.

" ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا " إجماعا (5) لأن خطابات الزكاة مختصة بكل واحدة (6)، " و " كذا (7) " لا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا " فإن العبرة بوحدة المكلف لا المال.

" والدين لا يمنع الزكاة " بلا خلاف، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وضريس، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع

Page 70