Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مسألة NoteV00P447N12 لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال أو فعل صلاة العيد، أو نهار يوم العيد، فهل يجب إعطاؤها أم لا؟ وعلى الأول، فهل هو أداء أو قضاء؟
أقوال، أقواها: وجوب الاعطاء قضاء.
أما وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها، وإن بتركها يخاف الفوت (1)، وإنها من تمام الصوم (2)، وبصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال: " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " (3).
والجواب: أما عن العمومات فبتقييدها بأدلة التوقيت، ودعوى أن أداءها في الوقت المذكور تكليف مستقل، يدفعه الاجماع على اتحاد التكليف، إذ ليس في أدائها في الوقت امتثالان: أحدهما المطلق (4)، والآخر المقيد (5). والتزام تعدد
Page 447
Enter a page number between 1 - 446