Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
يحدث الوجوب عليه بعد ذلك، خرج منه النائم وأشباهه وبقي المغمى عليه، ففاسدة (1).
أما أولا: فلما عرفت (2) من أن المنفي هو تعلق المشترك بين الوجوب عنه، وعليه، وهذا المقدار من التعلق ليس منفيا عن النائم والمغمى عليه عقلا (3).
وأما ثانيا: فلأن اللازم على هذا [وجوب التماس دليل خارجي على تكليف النائم وأشباهه بالفطرة، لأن مقتضى الروايتين هو عدم] (4) حدوث التكليف على من لم يكلف (5) عند الهلال على وجه يكون المعيار والمدار في التكليف هو إدراك الهلال، وهذا المعنى غير قابل للتخصيص عرفا.
ثم اعلم أن ما دلت عليه الروايتان من إناطة وجوب الفطرة بادراك الشهر جامعا للشرائط، الظاهر أنه غير مبني على توقيت الفطر بهلال شوال، كما هو أحد القولين في مسألة وقت الفطر، فليس من يقول بأن وقتها طلوع الفجر قائلا باعتبار اجتماع هذه الشرائط في آخر الليل بحيث يدرك جزء من يوم العيد على الشرائط وإن فقدها عند هلال شوال، بل هؤلاء أيضا قائلون باعتبار اجتماع الشرائط عند الهلال أيضا وإن فقدها بعد ذلك، ولهذا ادعى في المدارك (6) الاجماع على مسألة اعتبار الاجتماع عند الهلال مع وقوع الخلاف العظيم في المسألة كما يأتي.
ويحتمل أيضا ابتناء هذه المسألة يعني اعتبار الاجتماع عند الهلال على القول بتوقيت الفطرة بدخول الهلال، فكل من يقول بأن وقتها طلوع الفجر
Page 417
Enter a page number between 1 - 446