Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي (1) الأولى قبل الزوال؟ " (2).
وقد يستدل أيضا بما دل على اعتبار حلول الحول.
وفيه: إن اعتباره إنما هو في الجواب، والكلام في جواز التعجيل الذي هو بمعنى فعل الشئ قبل وقته، نظير تعجيل الفطرة الذي قال به جماعة كثيرة، فتسميته تعجيلا لمراعاة أدلة اشتراط الحول، فيكيف ينافيها؟ نعم مقتضى تلك الأدلة عدم الأمر قبله فتحتاج العبادة (3) إلى دليل، وهو راجع إلى ما ذكرنا من الأصل.
وكيف كان فهنا أخبار مستفيضة (4)، بل عن المعاني (5) دعوى تواترها في جواز التعجيل:
منها: صحيحة ابن عمار (6) ورواية حماد بن عثمان (7) المتقدمتين في مسألة الفورية (8)، وصحيحة الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي زكاته " (9).
وفي رواية أبي بصير المرسلة، عن أبي سعيد المكاري: " عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل (10)؟ قال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس " (11).
Page 381
Enter a page number between 1 - 446