Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
دليل، وإلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص، مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص.
وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام وجب الدفع إليه، لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية، لعموم أدلة إطاعة الرسول وأولي الأمر (1)، وقوله تعالى: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره] (2)، وما دل على حرمة إيذائه (3).
ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع، لأن منعه رد عليه، والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة عمر بن حنظلة (4)، ولقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (5).
فرع (6) لو طلب الإمام أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزئ أم لا؟ قولان: أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ (7) وابن حمزة (8) والفاضلين في الشرائع (9) والمختلف (10) والشهيدين في الدروس (11)
Page 356
Enter a page number between 1 - 446