349

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فلا " (1).

ثم لو قلنا بحرمة الواجبة ولو بالعرض فالظاهر أن الموصى بها غير داخل، لأنه إنما وجب التصدق (2) على الوصي (3) من حيث وجوب الوفاء بما أوصى به الغير، فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصى به الميت، ولا ريب أنه في نفسه لم يكن واجبا، والفرق بينه وبين الصدقة المنذورة: إن في المنذورة تعرض الوجوب لأصل الصدقة، وأما في الموصى بها فالوجوب إنما يتعلق بقيام الوصي (4) بالأمر المندوب الذي أوصي به، فهو كالتصدق الذي أمر به (5) المولى أو غيره ممن (6) يطاع.

نعم لو أوصى الميت بالتصدق لا من ماله، بل من مال الوصي (7)، وقبل الوصي (8) وقلنا بوجوبه بالقبول، كانت بحكم المنذورة [وأما مجهول المالك فالظاهر أنه كالموصى به] (9) [وفاقا للمحكي عن المحقق (10) والشهيد (11) الثانيين، لأن الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه] (12).

Page 351