340

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مع الغنى ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج (1)، فالظاهر أن المراد احتياج العبد في مقابل غناه المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع إذن المولى له في التصرف فيها كيف شاء، ومن المعلوم إن هذا (2) الاحتياج لا يحل أخذ الزكاة كما أن ذلك الغنى لا يوجب دفعها، بل العبرة في استحقاق الزكاة احتياج مولاه أو امتناع (3) مولاه الموجبين لاتصافه بالفقر الحقيقي الموجب لاستحقاق الزكاة.

وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو عن قوة كما صرح به في حاشيتي الإرشاد (4) والشرائع (5)، واختاره في المناهل (6)، والأحوط أن يعطى (7) من سهم سبيل الله، وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا.

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة، وبين الوجوب بنذر وشبهه، لعموم التعليل المتقدم، وصدق الغنى معه، سيما إذا قلنا بأن المنذور له يملك على الناذر ذلك، ويستقر ذلك في ذمته بمجرد النذر. ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم.

Page 342