Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه (1).
ويمكن حملها (2) على ما سيجئ من اعتبار كونها (3) في شدة، ولو باعتبار كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين.
وإما رقاب خاصة، والمتفق عليه منها على الظاهر (4) ثلاثة:
أحدها: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، لمرسلة أبي إسحاق - المعتضدة أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر (5) والمبسوط (6) والغنية (7) وغيرها -: " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال:
" يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: {وفي الرقاب} (8).
ومقتضى الرواية أن الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين اعطائها بيد العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده.
وكيف كان فالظاهر من الرواية، بل الآية: إن المكاتب لا يملكه بعد القبض ملكا مطلقا، فلو لم يؤدها في مال كتابته - لتحقق البراءة بوجه من الوجوه - فالظاهر أنها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر (9).
وفي معنى أدائها في مال الكتابة: صرفها فيما يستعان به على الأداء، لأنه صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية.
Page 297
Enter a page number between 1 - 446