209

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة: اشتراك المال بين الفقراء والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء، وليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء الزوج النصف الكامل، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان: نصف للزوج، وعشر - مثلا - للفقراء، فيخرجان كما في الإرث.

ولو هلك النصف بتفريط منها [كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج] (1).

Page 211