Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
بمعنى أنه يجب من كل أربعين واحد.
لا أقول: إنه يجب أن تكون الشاة الواجبة في كل أربعين مساوية لأقل أفراد تلك الأربعين، إذ معلوم أنه قد يدفع شاة من غيرها، ولو كان أدون من الكل من حيث السن.
بل أقول: إن المفهوم من الروايات هو أن الزكاة المجعولة في الأربعين لا بد أن يكون واحدا منها، وجواز دفع البدل إنما ثبت من الخارج تسهيلا، ولا بد أن لا يكون البدل دونه، وإلا لكان للمالك حين جاءه مصدق أمير المؤمنين عليه السلام (1) وقاسمه الأنعام أن يقول له: إني أدفع إليك سخالا من غيرها، ومعلوم أن شياه النصاب لا يكون فيها ما يكون له أقل من سنة، بناء على مقالة جماعة من المتأخرين (2): من أن النصاب لا يستقر فيه الفريضة إلا باكمال الثاني عشر فما له أقل من سنة لا يدخل في النصاب، بل ولا في العفو (3) الذي من حكمه أن ينجبر به النصاب، فإن العفو ما كان من النصاب في الحول.
وحينئذ فنقول: إن مقتضى ما ذكر وجوب أن لا يكون للشاة المأخوذ في الفريضة أقل من سنة، لأنه إن كان من بينها (4) فله السنة، وإلا فلا بد أن يكون له سنة مراعاة لحق البدلية.
وما ذكرنا - وإن كان الظاهر منه وجوب ما له سنة في الضأن والمعز - إلا أنه قد استفيد من الخارج، بل من بعض الأخبار الواردة في الهدي : أن الجذع من الضأن بمنزلة الثني في المعز، أعني ماله سنة كاملة، ففي صحيحة ابن سنان:
Page 187
Enter a page number between 1 - 446