Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط في أصلها وفرعها.
ثم إن المراد بالقيمة هي (1) قيمة وقت الاخراج، لأنه وقت الانتقال إليها.
ولو ضمن القيمة قبل الاخراج فتغيرت القيمة وقت الاخراج، فالظاهر أن العبرة بوقت الضمان، وفاقا للمحكي عن التذكرة (2)، إذ بالضمان تستقر القيمة في الذمة، ولذا يجوز للمالك التصرف حينئذ في مجموع النصاب، نعم لو لم يف بالضمان ولم يؤد ما ضمن رجع الساعي، فسقوطها متزلزل لا يستقر إلا بالأداء (3).
والحاصل: أن التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا، فمقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم وهو (4) وقت الانتقال.
ويمكن المناقشة في تعيين القيمة بمجرد التقويم بناء على أن الثابت من النصوص جواز إخراج القيمة لا أزيد، مع أن القيمة بدل لا أصل، فالتكليف دائما ثابت بالمبدل إلى أن يتحقق البدل (5) وهو إخراج القيمة، وليس مجرد الضمان والتقويم بدلا، ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عن العهدة إلا بإخراج القيمة وقت الاخراج.
نعم لو ثبت التقويم (6) بالأخبار وكان على وجه لا يعلم منه سياقه في مقام بيان مجرد (7) جواز إخراج القيمة لا أصل (8) ترتب الأثر على التقويم، أمكن ما
Page 183
Enter a page number between 1 - 446