Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
مسألة تعلق الزكاة بالعين (1)، بل في المختلف (2) والمسالك: أنه المشهور (3)؟، أم من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن، كما في المعتبر (4)، والمختلف (5)، واللمعة (6)، وبعض آخر (7)؟ أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة، والمرتضع من المعلوفة فيلحق كلام حكمه باللبن كما عليه في البيان (8)؟ أقوال.
الأقوى: الأول، للعمومات مثل قوله: " في كل أربعين شاة شاة " (9)، وقوله عليه السلام: " يعد صغيرها وكبيرها " (10) وقوله: " لا يؤخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول " (11).
ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة، مع تسليم كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا، مدفوعة بأن الظاهر من أدلة اعتبار السوم هو اختصاصه بما شأنه أن يعلف ويسوم، فقوله:
" إنما الصدقة على السائمة الراعية " (12) حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم، أو في مقابلة ما أخذ للعمل كالفرس للركوب والإبل للحمل،
Page 149
Enter a page number between 1 - 446