Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
رواية: " وليس على النيف شئ، ولا على المكسور شئ " (1) فإن الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - وهو ما بين العقدين - بل في الكسور، حيث إن بنت لبون تكون حينئذ على الأربعين وثلاث.
والمراد من النيف - هنا - هو: ما بين الأربعين والخمسين، كما يشهد به ذكره بعد النصاب، وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست وعشرين وأمثاله، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات.
Page 143
Enter a page number between 1 - 446