Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
والحاصل: أن ثبوت الفريضة والعدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب، فإن تعددت بحسب الافراز تعددت الفريضة، وإن تعددت باعتبار القابلية واتحدت بحسب الوجود الفعلي (1)، فالفريضة كذلك واحدة قابل (2) للأمرين، واحد فعلا.
فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال: إن التخيير فيها مطلق غير بصورة دون أخرى، وإنما التخيير في مقام التخيير سيجئ (3) من حكم العقل، وإلا فمعنى (4) كل فقرة: أن في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة.
ومن هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول عليه السلام - في " صحيحتي عبد الرحمان وأبي بصير -: " فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (5) لأن هذه الرواية غير باقية على ظاهرها قطعا، لأن ظاهرها تدل على انحصار النصاب الأخير في الخمسين، والفريضة الأخيرة في الحقة، وهو خلاف الاجماع، فهو محمول على بيان أحد النصابين، وهو (6) وإن استلزم تأخير (7) البيان
Page 138
Enter a page number between 1 - 446