Zakat
كتاب الزكاة
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب الزكاة
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
شوال 1415
Genres
وأما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته، بل عن المعتبر (1)، والمنتهى (2): أن عليه علماءنا أجمع.
ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امرأة من أهلنا مختلطة، لها مال، عليها زكاة؟ قال: إن كان عمل به (3) فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا " (4).
ومثلها خبر موسى بن بكر: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة، ولها في يد أخيها مال؟ فقال عليه السلام: إن - كان أخوها يتجر به فعليه زكاة (5) " (6).
والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه، كما تقدم في الصبي.
" وإن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى نفسه بناقل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا، فالربح له " (7) لأنه نماء ملكه، كما أن الخسران " والزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما ذكره غير واحد، ولا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض ونحوه، والمعروف جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم، للأخبار الكثيرة:
Page 14
Enter a page number between 1 - 446