264

Al-zakāt fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

كتابته قبل حلول النجم [القسط]؛ لئلا يحل النجم [القسط] ولا شيء معه، فتنفسخ الكتابة (١).
٢ - إعتاق الرقيق: فيعتق من زكاة ماله الرقيق المسلم، فيدفع ثمنه لسيده (٢).
٣ - الأسير المسلم: فك الأسير المسلم من الزكاة، فيدفع لمن هو بيده من الكفار ما يفك به الأسير (٣).
المصرف السادس: الغارمون، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحًا
مفهوم الغارمين لغة: غَرِم يغرم غرمًا، والغرم: الدين، ورجل غارم: عليه دين، وقوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ (٤)، قال الزجاج: الغارمون الذين لزمهم الدين في الحمالة، وقيل: هم الذين لزمهم الدين في غير معصية، والغريم الذي له الدين، والذي عليه الدين جميعًا، والجمع غرماء (٥). والغارمون جمع غارم، إذًا: الغرم في اللغة اللزم، وسمي الغارم غارمًا؛ لأن الدين لزمه، ويطلق الغريم على الدائن

(١) المغني، لابن قدامة، ٩/ ٣١٩.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٧٨.
(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٥٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٣٢، والمغني، ٩/ ٣٢١.
(٤) سورة التوبة: الآية ٦٠.
(٥) لسان العرب، باب الميم، فصل الغين،١٢/ ٤٣٦،والمصباح المنير،٢/ ٤٤٦، ومختار الصحاح، ص١٩٨.

1 / 269