النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة مثل: شركات الأدوية، والكهرباء، والإسمنت، والحديد، ونحوها من الشركات الصناعية، والمشتركون فيها لا يريدون بيعها، وإنما يريدون استثمارها باستمرار دائم، فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر [٢.٥%] إذا بلغت الأرباح نصابًا وحال عليها الحول، فكل مساهمٍ يجب عليه تزكية أرباح أسهمه كل سنة بالشروط المتقدمة آنفًا، قياسًا على العقارات المعدة للأجرة والكراء.
النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة، تشتري البضائع وتبيعها: كالاستيراد، والتصدير، والبيع، والشراء، والمضاربات، ونحوها من المساهمات في الشركات التجارية المباحة التي لا يقصد المساهم فيها الاستمرار دائمًا، وإنما يقصد المتاجرة في البيع والشراء، طلبًا للربح، فالزكاة واجبة في جميع ما يملك المساهم وزكاتها: زكاة عروض التجارة، تقوَّم في آخر كل عام، ثم تزكَّى إذا بلغت نصابًا مع أرباحها، فالزكاة تكون في رأس المال مع الربح جميعًا (١). وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀، قال ﵀: «إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها، من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع أرباحها كلما حال الحول على الأصل، حسب قيمتها حين تمام الحول ...» (٢).
(١) انظر: مختصر الفقه الإسلامي، لمحمد بن إبراهيم التويجري، ص ٦٠٥ - ٦٠٦، وفتاوى الإمام ابن باز، ١٤/ ١٨٩ - ١٩٤، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٤٩ - ٣٦٢، وفتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢١٧ - ٢٣٣.
(٢) مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٤/ ١٩١، وانظر: فقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٥٢١.