45Zahr al-ʿArīsh fī taḥrīm al-ḥashīshزهر العريش في تحريم الحشيشBadr al-Dīn al-Zarkashī - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorأحمد فرجPublisherدار الوفاءEditionالثانيةPublication Year1411 AHPublisher LocationالمنصورةGenresShāfiʿī Lawالناس على تناول القليل منه للحاجة.ثم رأيت الروياني في " البحر " صرح بذلك فقال: ويجوز التداوي به وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد.قال: وما يسكر مع غيره ولم يسكر بنفسه إن لم تنتفع به في دواء أو غيره فيحرم أكله، وإن كان ينتفع به حل التداوي به.ونص الإمام الشافعي ﵁ على أنه لا يجوز أكل الدرياق المعمول من لحوم الحيات، إلا في حالة الضرورة، بحيث يجوز له أكل الميتة.1 / 136CopyShareAsk AI