Al-Zāhir fī gharīb alfāẓ al-Shāfiʿī
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي
Editor
مسعد عبد الحميد السعدني
Publisher
دار الطلائع
أو أمهات اللاتي لم يدخل بهن فلما وقع هذا الابهام لم تحل وهذا غلط وليس معنى الابهام فيها بمعنى الاشكال وإنما المبهمات من النساء اللاتي حرمن بكل حال فلا يحللن ابدا كالامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت فهذا يسمى التحريم المبهم لأنه تحريم من كل جهه كالفرس البهيم الذي لا شيه فيه وهو المصمت الذي له لون واحد وكذلك المبهمات من النساء من اللاتي لا يحللن ولهن حكم واحد. فاما أم امرأ لم يدخل بها زوجها فظاهرها الابهام لان الله ﷿ لم يشترط فيها غير التحريم حين قال: ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ . وإنما الشرط في الربائب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الام إذا لم يدخل بالبنت يحل نكاحها وان الشرط الذي في آخر الآية ينتظم الربائب والامهات فاباح نكاح الامهات إذا لم يكن ازواج بناتهن دخلوا بالبنات وابى ذلك أكثر أهل العلم والمفتون في البلدان ورد أهل العربيه ذلك وقالوا إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا لا يجيز النحويون مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات ولهذا شرح يطول وصفه وفيما ذكرناه مقنع.
وقوله تعالي: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ "١". من المبهمات وحليله بمعنى محله في قول بعضهم وبعضهم يقول سميت حليله لانها تحال حليلها فهما فعيلان بمعنى مفاعلان كما قيل لها قعيده لانها تقاعده ورفيقه لانها ترافقه.
قال الشافعي: "جعل الله ﷿ النكاح الحلال نسبا وصهرا وأوجب به حقوقا". قال الفراء في قول الله ﷿: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ "٢". فاما النسب فهو النسب الذي لا يحل نكاحه وأما الصهر فهو الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال وما اشبههن من القرابه التي يحل تزويجها ورد على الفراء قوله وخطئ فيما ذهب اليه.
قال ابن عباس: حرم الله ﷿ النساء سبعا نسبا وسبعا صهرا.
١ سورة النساء، الاية ٢٣
٢ سورة الفرقان، الاية ٥٤
1 / 204