Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

Al-Hajjawi d. 968 AH
24

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد ﷺ فيه١ والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير والتحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا٢ الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. "فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال" أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب "بطلت صلاته" بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه "وإن سجد فلا بأس".

١ سقط من "أ": "فيه". ٢ في "ج": "وتسبيحة".

باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا١ أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.

١ سقط من "أ": "أو قعودا"، وهي في جميع النسخ.

1 / 48