222

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

صح١.
فصل
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني٢ ونحوه لزمه الألف وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه٣ ما لم تكن بينة٤ "أو يعترف بسبب الحق".
وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة٥ لزمه مائة٦ جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر "مع يمينه" وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض٧ "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.
وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له٨ وإن

١في "ب" زيادة: ولزمه.
٢في "ج" و"م": تلزمني.
٣في "م" والشرح بيمينه.
٤في "أ": مبينة.
٥في "ب" زيادة: أو صغارا أو ناقصة.
٦في "ب" زيادة: كبيرة وافية.
٧سقط من "أ": القبض.
٨سقط من "م": للمقر له.

1 / 246