210Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Ḥijāwī - 968 AHالحجاوي - 968 AHEditorعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرPublisherدار الوطن للنشرEditionالأولىPublisher LocationالرياضGenresḤanbalī Lawكله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث "وفيما عداهما١ يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط "أو نية٢".١في "ج" و"م" والشرح: عداها.٢في "ب": والله أعلم.1 / 234CopyShareAsk AI