203

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

الوحش ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية.
ومن اضطر إلى محرم "غير السم" حل له منه ما يسد رمقه "ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا".
ومن مر بثمر "بستان" في شجرة "أو متساقط عنه" ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.
وتجب ضيافة المسلم المجتاز به "في القرى" يوما وليلة.
باب الذكاة
لا يباح شيء من الحيوانات١ بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
ويشترط للذكاة أربعة شروط:
أهلية المذكي: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا "ولو مراهقا" أو امرأة "أو أقلف أو أعمى" ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.
الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد٢ ولو كان٣ مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمريء "فإن أبان الرأس بالذبح لم

١كذا في "أ" و"ب"، وفي "ج" والشرح: الحيوان المقدور عليه.
٢في "ب": فلا تباح الذكاة بغير محدد.
٣سقط من "م": كان.

1 / 227