183

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

كتاب الجنايات
مدخل
...
كتاب الجنايات
وهي عمد "يختص١ القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.
فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب٢ فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا٣ أو يقتله بسحر٤ أو سم٥ أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله٦ ونحو ذلك.
وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا٧ "أو غرضا أو

١في "ب": عمد محض يجب ...
٢أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة فيها: أو يمنع عنه الطعام والشراب.
٣في "ب": غالبا فيها بذلك.
٤في "ب": بمحرم.
٥في "م" والشرح: بسم.
٦سقط من "أ": ثم رجعوا ... قتله.
٧في "ب" زيادة: مباحا.

1 / 207