175

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

حي١ ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين.
والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود "لا توتيا ونحوه" ولا نقاب وأبيض٢ ولو كان حسنا.
فصل
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق٣" انتقلت "حيث شاءت".
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا "وإن تركت الإحداد أثمت٤ وتمت عدتها بمضي زمانها".

١قوله: من حي زيادة من "ب" و"ج".
٢في "ج": ولا ما هو أبيض.
٣في "ب" و"م": بحق.
٤سقط من "ب": أثمت.
باب الاستبراء
من ملك أمة "يوطأ مثلها" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.
واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر.

1 / 199