Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

Al-Hajjawi d. 968 AH
17

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت "ثم كلف وطهرت" قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج "وقت اختيار١" الحاضرة. ومنها: ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب٢ صلاته في ثوبين ويجزئ٣ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.

١ في"أ": "وبخشية خروج اختيار وقت المحاضرة" والأقرب ما في النسخ. ٢ في "ج": "ويستحب لرجل"، وعليها حرف: خ. ٣ في "م": "ويكفي".

1 / 41