158

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

باب تعليق الطلاق بالشروط
لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكما.
وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها "ومهما" بلا لم "أو نية فور أو قرينته١" للتراخي ومع لم للفور إلا إن "مع عدم نية فور أو قرينته٢".
فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت٣ طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ولم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا "ولم تقم قرينة بفور" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا.
ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه "ولم يفعل" طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى٤ ما٥ يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها٦

١في "ج" و"م": فور أو قرينة.
٢في "ج" و"م" قرينة.
٣في "ب" و"م": وجد.
٤سقط من "ب": من قوله ومضى السابقة إلى هذا الموضع.
٥في "ج": زمن.
٦قوله فيه زيادة من "ج"، وقوله: ولم يطلقها غير موجودة في "ج" و"م" والشرح.

1 / 182