149

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية١ على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
فصل
ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.
ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به.
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من٢ الخروج من منزله ويستحب بإذنه٣ أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.
وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته٤.

١كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: ولو ذمية.
٢سقط من "أ": من
٣في "م" والشرح: إذنه.
٤في "ب" و"ج": لضرورة.

1 / 173