145

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

فصل
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا "وجب مهر المثل" وعلى إن كان١ لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح "بالمسمى".
وإذا أجل الصداق "أو بعضه" صح فإن عين٢ أجلا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته.
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف٣ ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت٤، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير "بمهر المثل" أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.

١سقط من "أ" و"ج": كان.
٢في "م": عينا.
٣في "ب" و"ج": بألف.
٤سقط من "م": وإن كرهت، وهو في كل النسخ.

1 / 169