126

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط١ تمام فرضها وما بقي لولد الأب.
فصل
وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين "وللأب مثلاهما".
فصل
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها.
وترث أم الأب والجد٢ معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه"، "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم٣ وأم أبي أب".٣
فصل
والنصف فرض بنت وحدها ثم٤ لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر".

١سقط من "ب" و"م": فقط.
٢في "ج" زيادة: وأم الجد.
٣في "ب" و"م": أمه ... أبيه.
٤في "ب" و"م" زيادة: هو.

1 / 150