237

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

أعلم بعد التَّمام رُتْبَة، وَدون التَّمام لَا يُوجد الْحَد، فليطلب تَصْوِير هَذِه الْأَوْصَاف وَكَيف تَتَفَاوَت؟ . انْتهى.
فَإِنَّهَا لما كَانَت مفيدة لغَلَبَة الظَّن الَّذِي عَلَيْهِ مدَار الصِّحَّة اقْتَضَت أَن يكون لَهَا دَرَجَات بَعْضهَا فَوق بعض بِحَسب الْأُمُور المقوية. قَالَ المُصَنّف: وَالْغَلَبَة لَيست بِقَيْد وَإِنَّمَا أردْت دفع توهم إِرَادَة الشَّك لَو عبرت بِالظَّنِّ.
وَإِذا كَانَت كَذَلِك فَمَا (أَي فَالْحَدِيث الَّذِي) تكون رُوَاته فِي الدرجَة الْعليا من الْعَدَالَة والضبط وَسَائِر الصِّفَات الَّتِي توجب التَّرْجِيح كَانَ أصح مِمَّا دونه. بذلك، وَاسْتشْكل بِأَن هَذَا شَيْء لَا يَنْضَبِط، وَلَا يعتبروه / فِي الصَّحَابَة، فَكيف بغيرهم؟ من الْأَحَادِيث

1 / 349