131

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

يشْتَرط أَن يكون الْعدَد فَوق أَرْبَعَة بِاتِّفَاق جُمْهُور الشَّافِعِيَّة، وَبِذَلِك عرف أَن الْمُؤلف لم يعْتَبر هُنَا - وَفِيمَا يَأْتِي - بِجمع الْكَثْرَة، كَانَ أولى وأنفى للتعارض بَين كلاميه. من ابْتِدَائه وَيسْتَمر ذَلِك فِي كل طبقَة إِلَى انتهائه الَّذِي من ابْتِدَاء السَّنَد إِلَى الِانْتِهَاء إِلَى من أخْبرهُم بالواقعة القولية، أَو الفعلية، لِأَن خبر كل طبقَة وعصر مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا بُد فِيهِ من ذَلِك.
وَالْمرَاد بالاستواء أَن لَا تنقص الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة فِي بعض الْمَوَاضِع اعْتِرَاض بِأَنَّهَا قد تنقص وَلَا يضر بِأَن تكون قد جَاوَزت الْحَد الْمُشْتَرط. وَأجِيب بِأَن مُرَاده أَن لَا ينقص الْمُعْتَبر لَا أَن لَا تزيد لِأَن الزِّيَادَة هُنَا مَطْلُوبَة من بَاب الأولى لِأَنَّهَا زِيَادَة فِي الْقُوَّة وَأَن يكون مُسْتَند انتهائه أَي الْخَبَر الْأَمر الْمشَاهد أَو المسموع من رَسُول الله أَو من الصَّحَابِيّ، أَو بعده على مَا مر. لَا أَن كَانَ

1 / 243